السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
ـ معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
ـ إضافات أخرى: أتتنا مساعدات: 62150 ـ ونريد من فضيلتكم تقسيمها، فهل نصرف على القصر من حقهم أم نحفظها لهم؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان على الميت ديون فإنه يجب أن تسدد قبل قسمة التركة على مستحقيها، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال فيأخذون من التركة ما يدفعون به الدين، وبعد سداد الدين يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وأبناءه الأربعة وبنته ـ ولم يترك وارثا غيرهم: كزوجته أو أبيه ـ فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
والباقي للأبناء والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما:
لأم الميت سدسها: تسعة أسهم.
ولكل ابن عشرة أسهم, وللبنت خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة |
6 * 9 |
54 |
أم |
1 |
9 |
4 أبناء
بنت
|
5 |
40
5
|
وأما المساعدات التي ذكرتها: فإن لفظ المساعدات يشعر بأنها هبة من جهة ما وليس من جملة التركة, فإن كانت تلك المساعدات هبة، فإنها لا تقسم قسمة الميراث، وإنما تقسم على حسب شرط الواهب، فإن خص بها القصر من أولاد الميت وزوجته ـ إن كانت له زوجة ـ كانت لهم خاصة، وإن وهبها للميت قسمت كقسمة الميراث، والمهم أنها تقسم على حسب رغبة الشخص الواهب في الكيفية وبين الأشخاص الذين عينهم, وأما إذا كانت من جملة الميراث كنهاية الخدمة مثلا: فإنها تقسم بين الورثة على ما ذكرناه في الميراث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 28545، فيمن من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
والله أعلم.