الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أخي متزوج من امرأة أسلمت وحدث شجار بينها وبينه أول مرة، فطلقها في وجهها طلقة واحدة، لأنه يغضب سريعا، والطلقة الثانية استفززته على الهاتف فأرسلها لها وهو غاضب، وآخر مرة قالت له قل لي تحرمين علي، فأعاد الكلمة، وقال تحرمين علي دون إضافة أي شيء، وعند الطلقتين الأوليين سألنا أهل العلم، فكانت الإجابة لكونها بسبب الغضب وليس بنية الطلاق لا تعتبر طلقة، وحذروا من إعادتها، ولكنها عندما طلبت منه وهي تتشاجر معه أن يقول تحرمين علي، أعادها، فما حكمها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بالطلاق الصريح أو كتابته حال الغضب ليس بمانع من نفوذ الطلاق إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك وغلب على عقله، وانظري الفتوى رقم: 98385.

وعليه، فإن كان أخوك تلفظ بالطلاق في المرة الأولى ثم كتبه في الثانية، مدركاً غير مغلوب على عقله، فقد وقعت الطلقتان وأما قوله: تحرمين عليّ ـ ففيما يترتب عليه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا فيه أنّ قائله إن قصد به طلاقاً، فهو طلاق وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً، فهو يمين، وانظري الفتوى رقم: 14259.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني