الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق الصريح أو كتابته حال الغضب ليس بمانع من نفوذ الطلاق إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك وغلب على عقله، وانظري الفتوى رقم: 98385.
وعليه، فإن كان أخوك تلفظ بالطلاق في المرة الأولى ثم كتبه في الثانية، مدركاً غير مغلوب على عقله، فقد وقعت الطلقتان وأما قوله: تحرمين عليّ ـ ففيما يترتب عليه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا فيه أنّ قائله إن قصد به طلاقاً، فهو طلاق وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً، فهو يمين، وانظري الفتوى رقم: 14259.
والله أعلم.