الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في تسهيل إجراءات السفر إلى بلاد الكفار

السؤال

أنا أعمل في وكالة للسفر والتعليم بالخارج، أي أنني في العمل أسهل إجراءات التأشيرات لغرض السفر إلى الخارج بشكل عام، وللدراسة بشكل خاص، ومعظم هذه الدول هي أمريكا، وبريطانيا، ومالطا، وجنوب أفريقيا، وماليزيا، وسابقًا كانت لديّ شكوك حول دراسة الشباب - خاصة صغار السن - في دول كافرة، وبعضهم ممن تبتعثهم الدولة مباشرة بعد الدراسة الثانوية؛ لكونهم من الأوائل، بأعمار تبدأ من 17 سنة، ومما زاد ارتياعي القصص التي أسمعها عن بعض الدارسين ممن وقعوا في الفتنة، والسكن مع العائلات، والطلبة من دول كافرة أخرى، ومع أنني أحسن الظن بالناس، لكنني لا أستطيع تقييم كل مسافر شخصيًا؛ حتى أقوم له بالمعاملة بناء على الوضع الديني؛ مما يؤمن له الدراسة في هذه الدول، ولا أعلم هل التخصص المطلوب غير موجود في بلاد المسلمين؛ لأن معظم الدراسات تبدأ بدراسة اللغة الإنجليزية مدة سنة، وأصبحت في حيرة مؤخرًا في أنني أكسب رزقي من المساعدة على عمل المنكر، فهل أستمر في هذا العمل، أم يجب عليّ تركه - بارك الله فيكم، وزادكم من العلم -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السفر إلى بلاد الكفار يختلف حكمه باختلاف الأشخاص والأحوال، كما بيناه بالتفصيل في الفتويين: 118279، 144781.

فإذا علمت أن السفر مباح: فلا إشكال في جواز الإعانة عليه.

وأما إذا علمت، أو غلب على ظنك أن السفر غير جائز: فلا تجوز لك الإعانة عليه؛ لأن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}،

وأما إذا لم تعلم بحال المسافر، أو شككت فيه: فالإعانة حينئذ ليست بمحرمة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرًا -:
إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معًا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية، والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك، أو التوهم مكروه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني