الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات وغيرهم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن ابن) العدد 6
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ شقيق) العدد 24
(عم ( شقيق للأب )) العدد 3
(ابن عم شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(بنت ابن) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي:
(حمل لزوجة ابن الميت)
(حمل لزوجة ابن أخ الميت الشقيق)
(حمل لزوجة ابن العم الشقيق للميت)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يرث من الورثة المذكورين إلا زوجة الميت، وأبناؤه الخمسة، وبناته الأربع, وكل من سواهم محجوب بالابن حجب حرمان, فيكون لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوجة ثمنها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16
زوجة 1 2

5 أبناء

4 بنات

7

10

4

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني