مات عن زوجة وخمسة أبناء وأربع بنات وغيرهم

29-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن ابن) العدد 6
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ شقيق) العدد 24
(عم ( شقيق للأب )) العدد 3
(ابن عم شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(بنت ابن) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي:
(حمل لزوجة ابن الميت)
(حمل لزوجة ابن أخ الميت الشقيق)
(حمل لزوجة ابن العم الشقيق للميت)

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يرث من الورثة المذكورين إلا زوجة الميت، وأبناؤه الخمسة، وبناته الأربع, وكل من سواهم محجوب بالابن حجب حرمان, فيكون لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوجة ثمنها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16
زوجة 1 2

5 أبناء

4 بنات

7

10

4

والله تعالى أعلم
 

www.islamweb.net