السؤال
سؤالي حول رأي المالكية في جواز قراءة الحائض للقرآن بحيث إنهم يجيزون القراءة إذا خشيت النسيان. وهذا دليل على أن تلك المرأة حافظة لتلك الآيات أو السور التي ستقرؤها. فكيف إذا كانت المرأة لا تحفظ السور أو الأجزاء التي ستقرؤها. فهل تجوز لها القرآءة أم لا؟
ملاحظة: سؤالي حول توجيه رأي المالكية وليس عن الراجح بين أقوال المذاهب.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض يجوز لها قراءة القرآن مطلقا عند المالكية، سواء كانت تحفظ وتخشى النسيان أو لا.
قال في التاج والإكليل: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ إلَّا الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ عِنْدَ أَخْذِهِ مَضْجَعَهُ، أَوْ يَتَعَوَّذُ لِارْتِيَاعٍ وَنَحْوِهِ لَا عَلَى جِهَةِ التِّلَاوَةِ، فَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَهَا أَنْ تَقْرَأَ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ طُهْرَهَا، يُرِيدُ فَإِنْ طَهُرَتْ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِالْمَاءِ، فَلَا تَقْرَأُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا قد ملكت طهرها. انتهى.
ويجوز لها عندهم أن تقرأ من اللوح، فلا يحرم عليها مسه وإن كانت حائضا.
جاء في الشرح الكبير فيما لا يمنعه الحدث: (وَ) لَا (لَوْحٍ -أي لا يحرم مس لوح- لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ) حَالَ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا مِمَّا يُضْطَرُّ إلَيْهِ كَحَمْلِهِ لِبَيْتٍ مَثَلًا فَيَجُوزُ لِلْمَشَقَّةِ (وَإِنْ) كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ (حَائِضًا) لَا جُنُبًا لِقُدْرَتِهِ عَلَى إزَالَةِ مَانِعِهِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ.
قال الدسوقي في حاشيته: (قَوْلُهُ: وَمُتَعَلِّمٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُتَذَكِّرًا يُرَاجِعُ بِنِيَّةِ الْحِفْظِ. انتهى.
وبه يتبين لك مذهب المالكية، وأن لها أن تقرأ من صدرها ومن لوح فيه قرآن إذا لم تمسه، ويجوز لها مس اللوح بالشرط المذكور وهو إن كانت معلمة أو متعلمة.
والله أعلم.