الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضامن على الربا يستحق الإثم

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا شاب عمري 27 سنة أريد أن أسأل سؤالينالأول أخي تزوج واستلف من المصرف مبلغاً لاستكمال زواجه ولم يجد ضامناً لهذا المصرف غيري فضمنته وكنت أعلم أن المصرف بفائدة حرام على المستلف وليس على الضامن والآن علمت أن الحرام يشمل المستلف والضامن والآن خلصت قرابة نصف المبلغ فماذا أفعل لكي أتوب إلى الله ويسامحني .أما السؤال الثاني أن الاغراءات هذا الزمان قد كثرت وليس لدي إلا الزواج ولكن أملك بيتاً أسكن فيه وراتبي لا يسمح لي ببناء منزل وإن لم أتزوج أنا متأكد أني سأقع في الحرام وليس أمامي إلا القرض رغم أن فائدته واحد في المئة فأريد منكم النصح وتنظرون إلى ظروف هذا الزمان ولكم جزيل الشكروالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه ونسأل الله أن يجعل له مخرجاً ونقول له: إن عليه أن يتخلص من الضمانة التي تحملها على أخيه للبنك الربوي، فإن الربا من أكبر الكبائر وتحريمه لا يقتصر على المباشرة له بل يشمل كل من تعاون معه.
فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي قال الله تعالى عنه ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) (المائدة: من الآية2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " هم في الإثم سواء " رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
وبخصوص السؤال عن الاقتراض بالربا فنحيله إلى الفتوى رقم: 10959والفتوى رقم 6689 وعن حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا إلى الفتوى: 6501
ونذكر السائل الكريم بأن الحرام حرام سوء كان قليلاً أو كثيراً، وأن الربا من أشد أنواع الحرام فلا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يمكن دفعها إلا به.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني