الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يتنجس الحصير باستلقاء الكلب عليه

السؤال

في المسجد الذي أصلي فيه، يوجد مكان الوضوء خارج المسجد، والمشكلة أني في بعض الأحيان ( في غير أوقات الصلوات عندما يكون المسجد مغلقا) أرى كلبا يستلقي على الحصير الموجود بين المسجد وبين مكان الوضوء.
وهذا الحصير نطؤه بأقدامنا المبللة بعد الوضوء وقبل الصلاة، وبالتالي فعلى القول بنجاسة جسد الكلب، تكون أقدامنا قد تنجست.
فهل هذا صحيح، علما أني لا أعلم عندما يستلقي الكلب هل يكون جسده مبللا أم جافا؟ وهل يكون الحصير مبللا أم جافا، وهل يلامس لعابه الحصير أم لا؟
فقد أصبحت أتجنب الوضوء، والصلاة في هذا المسجد خوفا من هذه النجاسة.
أيضا سؤال سريع عن مسجد آخر: هل وجود دورة مياه داخل المسجد يسبب مشكلة ما في الصلاة في هذا المسجد؟ (علما أنه يصعب انتقال النجاسة للسجاد حيث يتواجد مكان الوضوء بين هذه الحمامات وبين مكان الصلاة).
جزاكم الله كل خير عنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأصل في الحصير أنه طاهر وليس نجسا, ومجرد استلقاء الكلب عليه ليس كافيا للحكم بنجاسته؛ لأن شعره طاهر على الصحيح من أقوال الفقهاء، وهو المفتى به عندنا, بل حتى على القول بنجاسة شعره، فإنه لا يُحكم بتنجس ملاقيه إلا إذا كان أحدهما رطبا.

قال الخطيب الشربيني الشافعي في تطهير المتنجس بنجاسة الكلب والخنزير: وَكَذَا بملاقاة شَيْء من أَجزَاء كل مِنْهُمَا سَوَاء فِي ذَلِك لعابه، وبوله، وَسَائِر رطوباته، وأجزائه الجافة إِذا لاقت رطبا .... اهــ.

وقد كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما, فإذا لم تعلموا أن بدن الكلب كان رطبا، أو أن الحصير كان رطبا وقت استلقاء الكلب عليه، فالأصل طهارة الحصير, وكذا لو شككتم هل أصابه بلعابه أم لا؟ فالأصل طهارة الحصير، وأنه خال من اللعاب ولا ينتقل من هذا الأصل بمجرد الشك, وأيضا كون دورة المياه ملاصقة للمسجد، ولها باب يفتح داخل المسجد، فهذا لا يؤثر على الصلاة في ذلك المسجد، والأصل طهارة بساط المسجد .
وإننا نرى أن هذا السؤال منك أخي السائل إنما هو نتيجة لاسترسالك مع الوسوسة التي ذكرت سابقا أنك مصاب بها، فننصحك بالكف عنها، وأن تعمل بهذه القاعدة التي ذكرناها لك وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، فما لم تتيقن بتنجسها فإنها باقية على الأصل, كما قال الشيخ السعدي- رحمه الله تعالى- في منظومته في القواعد الفقهية:
والأصل في أشيائنا الطهارة * والأرض والثياب والحجارة .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني