السؤال
هل يجوز للمضحي الذي أناب عنه في بلد آخر أن يحلق شعره أول يوم العيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز التوكيل في الأضحية، ونقلها إلى بلد آخر غير بلد المضحي، وراجع الفتوى رقم: 2997 ، ويستحب للمضحي إذا أناب من يذبح عنه أضحيته في بلد آخر أن لا يحلق أو يقص شعره حتى تُذبح أضحيته، قال الشيخ عليش المالكي في منح الجليل: وَغَايَتُهُ إلَى أَنْ يُضَحِّيَ, أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ, أَوْ يُنِيبَ فِي الذَّبْحِ وَيَفْعَلَ،... وَحِكْمَةُ النَّدْبِ مَا وَرَدَ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ أَنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا, ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ.
وقد جاء هذا مبينًا في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من كان له ذبح يذبحه, فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره, ولا من أظفاره شيئا؛ حتى يضحي، فقوله: حتى يضحي. بيان للغاية، فلا يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره؛ حتى يضحي, أو يضحي عنه نائبه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني