الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء سيارة من معرض اشتراها مالكها بالمرابحة

السؤال

لا أحب أن أدخل في الشك بين المرابحة والربا فأرجو تنويري فيما حدث لي، والموضوع كالتالي: تم شراء سيارة من معرض السيارات بسعر حدده المعرض ودفعت المبلغ كاملا نقدا، وبعد أن دفعت المبلغ كاملا وعند إظهار أوراق السيارة لإجراء عقد البيع بيني وبينه أبلغني صاحب المعرض أن هذه السيارة لفتاة اشترتها من المصرف بالمرابحة الإسلامية من نفس المعرض، وعلى هذا الأساس تم تسجيل العقد بنقل ملكية السيارة من الفتاة كطرف أول إلى الطرف الثاني المتمثل في شخصي، وتم عمل فاتورة بيع بيني وبين المعرض، فما حكم الشرع في ذلك، مع أنه لم يكن في علمي قبل أن أدفع المبلغ أن السيارة تم شراؤها من المصرف بالمرابحة الإسلامية حسب الأوراق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال هو أنك اشتريت السيارة من المعرض نقدا، وإذا كان كذلك فكون السيارة مسجلة باسم الفتاة التي اشترتها مرابحة من البنك ثم باعتها للمعرض، فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد بينك وبين المعرض على تلك السيارة ولا إثم في ذلك، ونقل الملكية محض إجراء قانوني لا يترتب عليه شيء، ومسألة كون الفتاة التي باعت السيارة للمعرض قد اشترتها مرابحة من البنك لا يؤثر على معاملتك مع المعرض حتى ولو كان في معاملة المرابحة التي تمت بينها وبين البنك شبهة.

والأصل حمل معاملات المسلمين على الصحة، والبحث عنها والتنقيب من التنطع المذموم، قال شيخ الإسلام:... والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم... وأما المسلم المستور: فلا شبهة في معاملته أصلاً ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير.

وعليه؛ فلا حرج عليك فيما ذكرت حسبما ما فهمناه من السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني