الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال هو أنك اشتريت السيارة من المعرض نقدا، وإذا كان كذلك فكون السيارة مسجلة باسم الفتاة التي اشترتها مرابحة من البنك ثم باعتها للمعرض، فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد بينك وبين المعرض على تلك السيارة ولا إثم في ذلك، ونقل الملكية محض إجراء قانوني لا يترتب عليه شيء، ومسألة كون الفتاة التي باعت السيارة للمعرض قد اشترتها مرابحة من البنك لا يؤثر على معاملتك مع المعرض حتى ولو كان في معاملة المرابحة التي تمت بينها وبين البنك شبهة.
والأصل حمل معاملات المسلمين على الصحة، والبحث عنها والتنقيب من التنطع المذموم، قال شيخ الإسلام:... والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم... وأما المسلم المستور: فلا شبهة في معاملته أصلاً ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير.
وعليه؛ فلا حرج عليك فيما ذكرت حسبما ما فهمناه من السؤال.
والله أعلم.