الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس على الأخت كفارة ولا دية إذا مات أخوها المعاق الذي تعوله في حادث مروري

السؤال

أتمنى إيجاد الحل عند حضرتكم: حيث إن خالي معاق، وكان يسكن عندنا في المنزل، وكانت أمي هي من تعوله، فخرج مرة وتاه في الشوارع مدة يوم وليلة، وقدر الله أن يحدث له حادث على الطريق السريع، وتوفي فورا، وأمي الآن صائمة كفارة، لعدم اهتمامها بالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يضيع فيها، فقد يضيع بالأسابيع ويعود للمنزل، وأمي قد احتارت أكثر عندما بدأ النساء في نهيها عما تفعل، لأنها لم تقصر في حقه ـ رحمه الله ـ وسؤالي هو: هل على أمي كفارة شهرين متتابعين مع أنها بحثت عنه عندما كان ضائعا ككفارة الأم حين يموت طفلها عند تعرضه لصدمة كهربائية فيكون عليها صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن أمك ليس عليها إثم ولا كفارة ولادية، لأنه لم يحصل منها تسبب ولا مباشرة ولا تفريط ـ كما يبدو من السؤال ـ وإذا كانت حضانة خالك المعتوه على أمك ـ بحيث لا يوجد من الأقارب من تجب عليه قبلها ـ وقد حصل منها تفريط أو تقصير في حفظ أخيها المعاق، فإنها تأثم بذلك، إذا كانت هي المسؤولة عنه شرعا، وعليها أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه لتفريطها، فالحضانة ـ كما قال العلماء ـ عبارة عن القيام بحفظ القاصر، أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يوذيه ويضره. وفي هذه الحالة يكون حكمها كحكم من فرط في حضانة مَن تلزمه حضانته من الأمهات وغيرهن، فالمعتوه حكمه حكم الطفل، كما جاء في شرح الزركشي الحنبلي: وحكم المعتوه حكم الطفل، لاستوائهما معنى، فاستويا حكما. اهـ

وعلى كل، حال فليس على أمك كفارة ولادية، وإنما تلزم الدية والكفارة مَن أصاب خالك في الحادث، وبخصوص ما يترتب على الأم مما قد يتعرض له طفلها انظري الفتوى رقم: 115508، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني