الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استقطاع نسبة من التبرعات لجمعية خيرية للدعاية لها ولأنشطتها

السؤال

نحن مجموعة من الطلبة في كلية الطب جامعة عين شمس بمصر، ومنَّ الله علينا وأنشأنا جمعية خيرية لتطوير مستشفيات الجامعة نظرا لحالتها السيئة جدا ومعاناة المرضى فيها وكثرة الوفيات وقلة التجهيزات والمستوى الطبي، فدائما ترى المرضى في طرقات المستشفى يفترشون الأرض، وفي أقسام أخرى يموت المرضى قبل دخولهم، لعدم وجود مكان لهم بالمستشفى، والحال ليس بجيد على الإطلاق والجمعية قائمة على جمع التبرعات المالية والصدقات لشراء أجهزة كالمونيتورز وأجهزة المناظير وغرف العمليات والأسرة للمستشفى وتطوير الأقسام ضعيفة المستوى في الخدمة الطبية، ولكن كجمعية خيرية رسمية هناك مصروفات تم صرفها في إجراءات إشهار الجمعية وفتح الحساب المصرفي وشراء سجلات الجمعية وطبع دفاتر الإيصالات وما إلى ذلك... وكذلك، فإننا نقوم بطبع مطبوعات ولافتات ومنشورات للتعريف بالجمعية ونشاطها من تطوير المستشفى وخلاف ذلك من وسائل الدعاية.. وهو ما يسهم في زيادة العائد من التبرعات ويؤدي إلى مزيد من التطوير ـ بإذن الله ـ وأحيانا نقوم بحملات في الكلية للتعريف بالجمعية، وتكون الحملة عبارة عن ما تقدم من وسائل الدعاية بالإضافة إلى شخصيات كرتونية مثلا أو عرائس لجذب الانتباه، أو شراء بالونات لتوزيعها على الطلبة وحثهم على المشاركة في الجمعية وهكذا.. وهدفنا من هذه الحملات والدعاية المختلفة هو زيادة العائد من التبرعات، وبالتالي المساهمة في التطوير بشكل أكبر، فهل يجوز لنا اقتطاع نسبة معينة من التبرعات ـ وهي خمسة بالمائة مما يصلنا شهريا من تبرعات ـ لتخصيصها للإنفاق على الجمعية في الأنشطة السالف ذكرها من طباعة الدفاتر والأوراق الرسمية أو طباعة المنشورات والدعاية أو الحملات الدعائية المذكورة سلفا؟ وإن كان، فما هو الحد الأقصى الممكن لذلك؟ وهل هناك شروط لهذا الإنفاق كإعلام المتبرع بذلك مثلا؟ نرجوا الإفادة بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا في استقطاع نسبة من هذه التبرعات لإقامة ما تحتاج إليه هذه الجمعية في تسيير الخدمات العامة لها وفي التوعية بها وإطلاع الناس على أنشطتها وتشجيعهم على المشاركة في ذلك، وهكذا الحكم في كل ما تدعو إليه الحاجة في تسيير هذه الجمعية أو تطويرها، فلا نرى بأسا في أن يصرف عليه من هذه التبرعات، لأن المصلحة تقتضي ذلك، لكن ينبغي تحري القسط والعدل فيما يصرف في ذلك وتجنب الإسراف والتبذير في غير وجهه، لأن التصرف في هذا المال منوط بالمصلحة إمضاء وردّا، وجدير بالتنبيه أنه إذا اشترط أحد المتبرعين في صدقته مصرفا معينا، فإن التقيد بما عيّن واجب ولا ينبغي تعديه إلى غيره، وراجع الفتوى رقم: 50816، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني