الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في استقطاع نسبة من هذه التبرعات لإقامة ما تحتاج إليه هذه الجمعية في تسيير الخدمات العامة لها وفي التوعية بها وإطلاع الناس على أنشطتها وتشجيعهم على المشاركة في ذلك، وهكذا الحكم في كل ما تدعو إليه الحاجة في تسيير هذه الجمعية أو تطويرها، فلا نرى بأسا في أن يصرف عليه من هذه التبرعات، لأن المصلحة تقتضي ذلك، لكن ينبغي تحري القسط والعدل فيما يصرف في ذلك وتجنب الإسراف والتبذير في غير وجهه، لأن التصرف في هذا المال منوط بالمصلحة إمضاء وردّا، وجدير بالتنبيه أنه إذا اشترط أحد المتبرعين في صدقته مصرفا معينا، فإن التقيد بما عيّن واجب ولا ينبغي تعديه إلى غيره، وراجع الفتوى رقم: 50816، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.