الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع ثمن الخمر لشاربها من التعاون على الإثم والعدوان

السؤال

السؤال: لي زميلان أحدهما يتناول المسكر، ونحن عند السفر نتعاون في دفع قيمة بعض أغراض السفر من مأكل، ومشرب، ومسكن.
بالنسبة للزميل الذي يشتري المسكر هل المفروض أن ندفع معه قيمة المسكر أم ذلك يخصه وحده؟
أرجو كرما الإجابة مفصلة ؟ وهل لو دفعنا معه القيمة ونحن لا نتناول هذا المشروب نأثم؟
وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكما إعانة هذا الرجل بدفع شيء من المال ليشتري به خمرا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، بل اللعنة تلحقكما أنتما أيضا لتعاونكما في دفع المال معه ولو لم تشرباها، فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه. رواه أبو داود.
بل لا يجوز لكما الجلوس معه حال شربه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. رواه أحمد.
ومثل هذا الصاحب إن لم ينته عن شربه الخمر، فلا خير في صحبته، ولا في السفر معه، ما لم يتب، ويجوز لكما هجره إن كان في صحبته مضرة لكما دينية أو دنيوية.

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مخالطته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 18120، 2284.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني