الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقوبة الموسر الممتنع عن سداد القرض ولو بسبب النزاع

السؤال

السؤال: أقرضت إمام مسجد مبلغا من المال وحصل شجار بين عائلتي وعائلة الشيخ على مشكلة ما، وأعترف أنني اشتركت في المشكلة، وبعد المشكلة طالبت من الإمام رد المبلغ الذي أقرضته، لكنه ربط المال مع المشكلة ولم يرده لي، فما رأي الشرع في ذلك مع أنني أصلي خلفه سائر الفروض؟ والمشكلة التي وقعت هي بين أخ الإمام وابن عمي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم على المدين الواجد مماطلة صاحب الدين، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وابن حبان في صحيحه، وصححه الحاكم في المستدرك، والذهبي في تلخيصه، وقال ابن حجر: إسناده حسن.

وفسره وكيع بقوله: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه. اهـ.

وعليه؛ فلا يحل للمقترض القادر على الوفاء أن يمتنع من رد القرض إلى صاحبه بسبب نزاع أو نحوه، وهو بهذه المماطلة ظالم مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 6562.

وكذلك الفتوى رقم: 148515.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني