الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المماطلة من القادر على سداد الدين حرام

السؤال

أخذت من أخي مبلغا من المال ( كدين ) ووضعتة مع المبلغ الذي بـحوزتي في شراء شاحنة للنقل منذ 4 أعوام ، ومن شغل وإنتاج ( الأجور ) هذه الشاحنة والشاحنات الأخرى التي اُمتلكها استطعت شراء عدد 3 شاحنات أخرى ، و لم أسدد لأخي المبلغ حتى الآن رغم مطالبتة لي منذ سنتين ولم أستطع سداده لعدم توفر السيولة النقدية لدي في الوقت الحاضر . السؤال : 1- ما كيفية تسديد المبلغ لأخي وكيف أحسبه مع العلم بأن أخذ المبلغ منه كان على أساس ونية الدين وليس مبدأ المشاركة 2- يدعي أخي بأنه أصبح الآن (منذ مطالبتة للمال) شريكاً ويـجب أن يكون شريكا في الشاحنات ويـجب احتساب المبلغ الذي دفعه ( اقرضني إياه) في كافة الشاحنات المشتراة بعد تاريخ دفعه للمال مع العلم بأنه من ناتج الشاحنات استطعت شراء الشاحنات الأخرى . أفيدونا وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنك قد ظلمت أخاك في مطلك حقه وأنت قادرعلى أدائه، فقد أخرج النسائي وأبوداود وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته " وعقوبته - كما قال أهل العلم - :حبسه، وعرضه : القول فيه كيا ظالم، أو ظلمني ومطلني ونحوه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مَطل الغني ظلم" وهذا يدل على تحريم المطل. والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، وليس لهذا التأخير ثمن مالي. وعليه فليس لأخيك شرعاً إلا ما أقرضك إياه، ولا يعتبر شريكاً فيما اشتريته، إلا إذا أعطيته أنت شيئاً من باب الإحسان إليه فيجوز لك، بل ربما كان أفضل جبراً لخاطره. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني