السؤال
أريد السؤال عن كفارة العامل والمقيم ببلد غير مسلم، وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يسأل عن كفارة إقامته ببلاد الكفر على وجه غير جائز، فإنا لم نطلع على كفارة لذلك سوى التوبة والهجرة حال وجوبها، وقد ذكرنا في الفتاوى السابقة أنها تجب في حق من لا يستطيع إقامة شعائر دينه أو يخشى أن يفتن في دينه، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتاوى التالية أرقامها: 17898، 16686، 12829، 64452.
وأما إن كان يسأل عن كفارة من الكفارات التي قد تجب أحيانا بسبب ما ككفارة القتل أو الفطر في رمضان: فإن المقيم ببلد الكفار يلزمه من الكفارات ما يلزم المقيم ببلاد الإسلام، ولكنه إذا لم يجد فقراء مسلمين في البلد الذي يقيم فيه، فبإمكانه إرسال الكفارة إلى أي بلد فيه مسلمون فقراء، كما يجوز توكيل من يتولى هذه المهمة عنه من أقاربه أو من بعض الجمعيات الخيرية الموثوق بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني