السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1.
(ابن ابن الابن) العدد 1.
(أب) (أخ من الأم) العدد 1.
(ابن أخ شقيق) العدد 1.
(ابن أخ من الأب) العدد 1.
(ابن عم شقيق) العدد 1.
للميت ورثة من النساء:
(أم ) (زوجة) العدد: 1.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن، لوجود فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللأم السدس ـ فرضا ـ ومثلها الأب، لوجود فرع وارث، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ{النساء:11}.
والباقي للابن ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا:
للزوجة الثمن ـ ثلاثة أسهم ـ
وللأم السدس ـ أربعة أسهم ـ ومثلها الأب أيضًا.
والباقي للابن ـ تعصيبًا ـ
أما باقي قرابة الميت فلا يرثون، لأنهم محجوبون حجب حرمان لوجود الابن.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.