السؤال
أذهب إلى المسجد، فأقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
فقط. ثم يكبر الإمام فأنتطر أن أقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. آمين.
ثم أقول: قل هو الله أحد فقط، لكي أدرك الإمام. هذا بعد تكبيرة الإحرام، أما في الركوع فأقول: سبحان ربي الأعلى مرتين. وفي السجود أقول: سبحان ربي الأعلى مرتين أيضاً؛ وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا أنا لست قريباً من الله، هذا شيء، والشيء الآخر: ما أمرتكم به فخذوه. الأمر الثالث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الأمر الرابع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين، تحية المسجد، ثم جاء وسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: وعليك السلام، ارجع فصل، فإنك لم تصل، ثلاث مرات.
الأمر الأخير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم-قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
فبعد كل ذلك!هل صلاتي صحيحة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم قراءة المأموم للفاتحة في الفتوى رقم: 121558. ورجحنا القول بأنها واجبة عليه في الصلاة السرية والجهرية. وعليه؛ فيلزمك أن تتم الفاتحة ولو ركع الإمام، ثم تتابعه.
وينبغي أن يُعلم أن الطمأنينة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ودليل ذلك حديث المسيء صلاته، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد، وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" ثلاثاً. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
فإن كنت تستطيع قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتطمئن في ركوعك وسجودك وغيرها من الأركان، فصلاتك صحيحة، وتكون قد أتيت بالطمأنينة في الصلاة، ولو لم تأت بالتسبيحات الثلاث في الركوع والسجود.
قال النووي: الواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة، ولا يجب ما زاد، والواجب من الركوع والسجود قدر أدنى طمأنينة، ولا يجب ما زاد. انتهى.
وقال -رحمه الله- أيضا: وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود، والاعتدال من الركوع، والجلوس بين السحدتين. وبهذا كله قال مالك، وأحمد، وداود.
وننبهك أن هناك فرقا بين الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، وبين الخشوع الذي هو مستحب في الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه، ولا يشرع إعادتها لفواته كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 23481.
وراجع في حد الطمأنينة الواجبة الفتويين: 51722، 177805.
والله أعلم.