الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية

السؤال

أود أن أشكركم على كل المجهودات داعيًا الله أن يتقبل منكم.
أسئلتي تتعلق بعقود العمل: أنا مهندس اتصالات, أعمل لصالح شركة بموجب عقد بيننا.
في يوم المقابلة سألني المستجوب: هل عندك مشكلة في العمل مع البنوك فنحن نعمل معها؟ فاستغربت مثل هذا السؤال, فالشركة تعمل في الاتصالات, فما علاقتها بالبنوك؟! وقلت في نفسي: ربما يريد أن يعرف رأيي فقط؛ فقلت له: لن أعمل مباشرة في بنك, أما بالنسبة لشركتكم فسأقوم بالمهام المنوطة بي؛ فتدخلت المديرة وحولت مجرى الحوار لأنها لاحظت انزعاجي, وأسئلتي هي كالتالي:
1) هل يعد هذا شرطًا في العقد رغم أنه لم ينص عليه في العقد المكتوب؟ وماذا يجب عليّ إن كان الأمر كذلك؟
2) إذا تضمن العقد شرطًا فاسدًا أو محرمًا - كاشتراط العمل في كل المجالات, ومنها الربوية - فهل تحرم الأجرة وإن كان العمل الحالي حلالًا؟ وهل يجب الاستقالة؟ أم يجوز العمل طالما أن المطلوب حاليًا حلال, وعندما يطلب الحرام يمتنع؟
3) الشركة التي أعمل بها لها قسمان: قسم متخصص في الاتصالات - وهو الذي أعمل فيه - والقسم الثاني متخصص في التجارة والأداء عبر الهاتف, وهذا القسم هو الذي يحتاج إلى البنوك, وبما أنني أعمل في الحلال فلا يهمني إن كان العقد صحيحًا أو فاسدًا؛ فموضوع البنوك ذكر أثناء المقابلة, ولم أجب بوضوح, ولم يلحوا عليّ بالإجابة, ولم يذكر في نص العقد؛ فهل أنا محق في هذا أم مخطئ؟
أعتذر للإطالة, وشكرًا مرة أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنلخص القول عن جواب الأسئلة المتعددة التي أوردتها في الكلمات التالية: لا مانع من أن تعمل مع هذه الشركة في مجالات عملها المباحة كالقسم المتخصص في الاتصالات، وإذا دعيت إلى القيام بعمل يعين على الربا من وجه فامتنع عن القيام بذلك، وبهذا - إن شاء الله - تنجو من الإثم, ويصفو لك راتبك من شوائب الحرام.

ولا يعتبر ما ذكرت شرطًا في العقد .

وراجع للمزيد الفتويين التاليتين: 59282 / 198173 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني