السؤال
أهدتني عمتي هدية بها صورة للمرأة، ولكن الصورة تشكيلية، أي من الخرز وما شابه ذلك. فهل يجوز لي لبسها ؟
أهدتني عمتي هدية بها صورة للمرأة، ولكن الصورة تشكيلية، أي من الخرز وما شابه ذلك. فهل يجوز لي لبسها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صورة المرأة المشكلة بالخرز والمنقوشة على الثياب لا تجوز، ولا يجوز لبسها؛ فقد جاء في المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. والحديث صحيح.
والأصل تحريم جميع الصور من ذوات الأرواح، كما ذكرت ذلك اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية: الأصل تحريم جميع الصور ذوات الأرواح للأدلة الشرعية الواردة بتحريم الصور. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى التالية أرقامها: 4371، 29711، 100299.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني