الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من دفع مالا لغيره معتبرا لزومه عليه فتبين عدم لزومه

السؤال

اتفقت مع زوجتي على عمل مباعدة في الحمل، وفي فترة من الفترات تأخرت العادة عند زوجتي تأخرا كبيراً، فقلت بيني وبين نفسي إذا حاضت الزوجة ولم يحصل حمل سوف أعطيها مائة ريال، وجاء اليوم التالي فلم تحض، فزدت على المائة مائة أخرى، وفي كل يوم لا تحيض فيه الزوجة أزيد في المبلغ حتى وصل المبلغ في اليوم الخامس خمسمائة ريال. وفي ذلك اليوم حاضت الزوجة ولم يحصل حمل والزوجة لم تكن تعلم بقولي، ولم أخبرها بذلك. ومر عليه تقريبا خمس سنوات ولم أعطها المبلغ؛ لأنه لم يكن لدي المبلغ لأعطيها إياه.
وبعد ما توفر لدي المبلغ نويت أن أعطيها إياه، فرفضت أخذه إلا بعد معرفة السبب حيث إني لم أخبرها بالسبب، وبعد أن أخبرتها بالسبب رفضت أخذ المبلغ بحجة أنها ليست بحاجة إليه، وأني موفر لها كل ما تحتاجه ولا ينقصها شيء، وحاولت إقناعها بأخذه بأن هذا المبلغ يلزمني إعطاؤها إياه.
فهل فعلا يلزمني ذلك؟ وهل يعتبر ذلك نذرا حيث إني قلت بيني وبين نفسي (إذا حاضت ولم يحصل حمل سوف أعطيها مبلغ كذا).
ثم إنها بعد ذلك أخذت المبلغ، وبعد بضعة أيام أرجعته لأدخره عندي.
فهل يحق لي الصرف منه لاحتياجات البيت حيث إنها لا تمانع في الصرف منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هذا بنذر، لا سيما وأن ما صدر منك إنما هو مجرد حديث نفس ونية نويتها، فلا يترتب عليها شيء، ولا يلزمك دفع المبلغ لزوجتك. وإذا كنت دفعته إليها على اعتبار أنه يلزمك ذلك -كما ذكرت- فلك استرجاعه منها لتبين عدم لزوم دفعه وعدم استحقاقها له. وعلى هذا الاعتبار فالمال مالك، ولا حرج عليك في الانتفاع به سواء رضيت هي بذلك أم لم ترض؛ إذ لا حق لها فيه.

جاء في حاشية الدسوقي: لو ظن أن عليه دينا فدفعه لصاحبه، ثم تبين أنه لا دين عليه، فإنه يسترده ممن أخذه منه.

وأما لو كنت دفعته إليها تبرعا منك لا على أنه حق لها يلزمك دفعه إليها، ثم أخذته وقبلته، لكنها أعادته إليك وديعة، فعليك حفظ تلك الوديعة، وليس لك التصرف فيها دون إذن منها ورضى؛ لأن المبلغ حينئذ قد دخل في ملكها بقبولها إياه وصار كسائر ممتلكاتها. وراجع الفتويين: 49573/128979

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني