السؤال
ما هوحكم القميص والبنطلون؟وشكرا
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فالواجب على المسلم أن يلبس من الثياب ما يستر به عورته عمن لا يحل له النظر إليها ، والقميص على النحو المعروف الآن في بعض البلاد غير القميص الذي كانت تعهده العرب ، وذكره أهل اللغة والفقه.
فهو بمعناه عند الأقدمين ثوب طويل يبلغ قريبا من الكعبين ، أما بالمعنى الآخر فهو ثوب قصير يبلغ الحقوين.
قال ابن قدامة : والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر ، وثبت فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : "كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص " ويعلل الشوكاني ذلك بقوله : لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار.
وعلى كل فلا حرج على من لبس القميص بمعناه عند الأقدمين؛ بل إن لا بسه بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينال أجر فاعل السنة ، وكذلك لا حرج عليه في لبس القميص الآخر والبنطال ، ما لم يكونا واصفين للعورة محددين للأعضاء ، أو يكونا مصنوعين من حرير.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني