الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هذا بنذر، لا سيما وأن ما صدر منك إنما هو مجرد حديث نفس ونية نويتها، فلا يترتب عليها شيء، ولا يلزمك دفع المبلغ لزوجتك. وإذا كنت دفعته إليها على اعتبار أنه يلزمك ذلك -كما ذكرت- فلك استرجاعه منها لتبين عدم لزوم دفعه وعدم استحقاقها له. وعلى هذا الاعتبار فالمال مالك، ولا حرج عليك في الانتفاع به سواء رضيت هي بذلك أم لم ترض؛ إذ لا حق لها فيه.
جاء في حاشية الدسوقي: لو ظن أن عليه دينا فدفعه لصاحبه، ثم تبين أنه لا دين عليه، فإنه يسترده ممن أخذه منه.
وأما لو كنت دفعته إليها تبرعا منك لا على أنه حق لها يلزمك دفعه إليها، ثم أخذته وقبلته، لكنها أعادته إليك وديعة، فعليك حفظ تلك الوديعة، وليس لك التصرف فيها دون إذن منها ورضى؛ لأن المبلغ حينئذ قد دخل في ملكها بقبولها إياه وصار كسائر ممتلكاتها. وراجع الفتويين: 49573/128979
والله أعلم.