الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في إرخاء اللباس إلى الكعبين

السؤال

كنت أتحدث مع زوجتي حول إسبال الثياب فقالت لي: "أنت تقصر السروال الذي تلبسه كثيرًا، ويمكنك أن تزيد من طوله دون أن يصل إلى ما تحت الكعبين, أي: دون أن تخالف الشرع" فقلت لها: "سأرى ما يمكنني فعله" وقلت لها تلك الجملة, ونيتي هي: "إن كان جائز شرعًا أن أطيل ثوبي – أي دون أن يصل إلى ما تحت الكعب – فسأفعل؛ حتى لا يبدو قصيرًا جدًّا؛ لأنه في العرف عندنا أن السروال إن كان يبدو قصيرًا فهو غير حسن" وأنا أتحدث عن السروال وليس لباسًا آخر، ثم تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يقصر ثوبه إلى نصف الساق, أو كما أمر صلى الله عليه وسلم، فاستغفرت الله؛ إذ كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يكون حسنًا - أستغفر الله وأتوب إليه - فهل عليّ إثم فيما قلت, علمًا أنني لا أقدم العرف على الدين؟ وهل يجوز أن نأخذ بالعرف إن كان لا يخالف الشرع في مثل هذه الحالة؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار. رواه أحمد وصححه الألباني, وهذا في كل لباس سواء كان بنطالًا وسروالًا أم غيره.

واعلم أنه ليس عليك أي إثم فيما قلت؛ لأنك لم تخالف شرعًا, ولم تأت بمعصية, وليست هذه المسألة من تقديم العرف على الدين؛ لأنها من الدين, وهي واردة في الحديث, وإنما الممنوع منه هو الإسبال تحت الكعبين.

ويجوز أن يؤخذ بالعرف إذا لم يخالف الشرع, فإن كان العرف عندكم إرخاء اللباس إلى فوق الكعبين, ولا ينزل تحتهما, فلا بأس بالعرف؛ لأنه يوافق حالة من الحالات الثلاث في الحديث, وأما إذا كان العرف يستحسن الإسبال تحت الكعبين فلا يجوز موافقة العرف؛ لأنه مخالف للشرع حينئذ, وانظر الفتويين التاليتين: 160677. 100074.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني