الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار. رواه أحمد وصححه الألباني, وهذا في كل لباس سواء كان بنطالًا وسروالًا أم غيره.
واعلم أنه ليس عليك أي إثم فيما قلت؛ لأنك لم تخالف شرعًا, ولم تأت بمعصية, وليست هذه المسألة من تقديم العرف على الدين؛ لأنها من الدين, وهي واردة في الحديث, وإنما الممنوع منه هو الإسبال تحت الكعبين.
ويجوز أن يؤخذ بالعرف إذا لم يخالف الشرع, فإن كان العرف عندكم إرخاء اللباس إلى فوق الكعبين, ولا ينزل تحتهما, فلا بأس بالعرف؛ لأنه يوافق حالة من الحالات الثلاث في الحديث, وأما إذا كان العرف يستحسن الإسبال تحت الكعبين فلا يجوز موافقة العرف؛ لأنه مخالف للشرع حينئذ, وانظر الفتويين التاليتين: 160677. 100074.
والله أعلم.