الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التنازل عن الحقوق للغير لا حرج فيه

السؤال

جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا
بنيتي عمرها 18 استلمت مرتب أبيها قبل أربع سنوات ، القانون ينص على أنه مناصفة بيني وبينها وتنازلت عما يخصني وادخرت هذا الراتب لها ذهبا دون علمها (حتى لا يعلم به أهلها فيمنعوها مما لها من وصية ونحوه حيث إن أباها توفي قبل أبيه كما أنهم لم يعطوها من هذا الرتب خلال الأربعة عشر عاما شيئا أو أي نفقة ).
ومعي ثلاث قطع أراضي أخذتها بالتقسيط من عملي ولم أستلمها إلى الآن كباقي الموظفين . وقمت ببناء بيت لي في أرض أعطاني إياها والدي واستلفت منها جزءا من هذا الذهب .
أريد الآن أن أتنازل عن إحدى القطع ( الأرض ) لها مقابل الديون التي علي مع العلم أن هذه القطعة معتمدة من النيابة والمحكمة ).
السؤال هل يصح هذا التنازل باعتبار أن الأرض يمكن استثمارها والذهب تأكل منه الزكاة وأن الأرض تثمن بعد سنوات أكثر من الذهب
أم أن ما أخذته ذهبا يقضى ذهبا ؟
وهل يصح التنازل دون علمها. فهي بالغة السن القانونية؟
أفيدوني زادكم الله بسطة في العلم وأطال بالخير أعماركم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الراتب المذكور هبة من الدولة أو غيرها وحددت مصرفه أن يقسم بينك وبين ابنتك فلا حرج عليك فيما فعلت من تنازلك عنه لها ويعتبر ذلك هبة منك ، وما دامت هي لم تقبضها فلك الرجوع فيها أو إبدالها بغيرها كأن تهبيها الأرض بدل الذهب أو المال نقدا . ولو لم تعلميها بذلك .

وللمزيد حول كيفية التصرف في راتب التقاعد انظري الفتوى رقم: 69277.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني