الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الراتب المذكور هبة من الدولة أو غيرها وحددت مصرفه أن يقسم بينك وبين ابنتك فلا حرج عليك فيما فعلت من تنازلك عنه لها ويعتبر ذلك هبة منك ، وما دامت هي لم تقبضها فلك الرجوع فيها أو إبدالها بغيرها كأن تهبيها الأرض بدل الذهب أو المال نقدا . ولو لم تعلميها بذلك .
وللمزيد حول كيفية التصرف في راتب التقاعد انظري الفتوى رقم: 69277.
والله أعلم.