الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كثير من الناس يحلل الغيبة في بعض الأمراء والعمالة، ويتعلل بأنهم فساق وتجوز الغيبة فيهم. 
فيسب أحيانا وأحيانا ينشر إشاعات ومعلومات عنه غير موثوقة المصدر، وأحيانا يتعلل بأنه قال هذا الكلام عن نفسه في إحدى القنوات الفضائية. 
وهو يغتابه بكراهية تعليقا على كلامه. 
فهل لكلمة فاسق معنى معين أم يجوز لنا أن نفسق من نشاء ؟؟
هل الفاسق هو الذي لا يصلي ويعمل الكبائر من الزنا والربا والرشوة ووووو........أم أنه المسلم العاصي المتهاون ؟
ما هي المعايير التي نحكم بها على فسوق شخص ما؟
وأشكركم وجزاكم الله خيرا. 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفسق لغة يطلق على مطلق الخروج، تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها، والفاسق في الشرع هو من يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر من غير تأويل.

جاء في الموسوعة الفقهية: الْفَاسِقُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْفِسْقِ وَهُوَ فِي الأْصْل خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فَسَقَ الرُّطَبُ: إِذَا خَرَجَ عَنْ قِشْرِهِ. وَيُطْلَقُ عَلَى: الْخُرُوجِ عَنِ الطَّاعَةِ، وَعَنِ الدِّينِ، وَعَنِ الاِسْتِقَامَةِ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْفَاسِقُ هُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي ارْتَكَبَ كَبِيرَةً قَصْدًا، أَوْ صَغِيرَةً مَعَ الإْصْرَارِ عَلَيْهَا بِلاَ تَأْوِيلٍ. انتهى.

فإذا علمت هذا فاعلم أن الأصل تحريم الغيبة لقوله عز وجل: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا {الحجرات:12}. ويستثنى من ذلك أمور بينها أهل العلم وأوضحناها في الفتوى رقم: 150463 فلتنظر، وحيث جازت غيبة الفاسق فإنما تجوز فيما تحقق مجاهرته به من السوء أو لمصلحة تحذير الناس منه. وأما أن يغتاب بما عدا ما فيه من الفسق، أو ينسب إليه ما لم يثبت عنه من قول أو فعل فهذا لا يجوز فليتنبه.

جاء في الموسوعة الفقهية: الأْصْل فِي الْغِيبَةِ الْحُرْمَةُ، لِنَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}، لَكِنَّهُ تَجُوزُ غِيبَةُ الْفَاسِقِ الْمُجَاهِرِ بِفِسْقِهِ فِيمَا جَاهَرَ بِهِ مِنَ الفسق دون غيره. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني