الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفسق لغة يطلق على مطلق الخروج، تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها، والفاسق في الشرع هو من يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر من غير تأويل.
جاء في الموسوعة الفقهية: الْفَاسِقُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْفِسْقِ وَهُوَ فِي الأْصْل خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فَسَقَ الرُّطَبُ: إِذَا خَرَجَ عَنْ قِشْرِهِ. وَيُطْلَقُ عَلَى: الْخُرُوجِ عَنِ الطَّاعَةِ، وَعَنِ الدِّينِ، وَعَنِ الاِسْتِقَامَةِ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْفَاسِقُ هُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي ارْتَكَبَ كَبِيرَةً قَصْدًا، أَوْ صَغِيرَةً مَعَ الإْصْرَارِ عَلَيْهَا بِلاَ تَأْوِيلٍ. انتهى.
فإذا علمت هذا فاعلم أن الأصل تحريم الغيبة لقوله عز وجل: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا {الحجرات:12}. ويستثنى من ذلك أمور بينها أهل العلم وأوضحناها في الفتوى رقم: 150463 فلتنظر، وحيث جازت غيبة الفاسق فإنما تجوز فيما تحقق مجاهرته به من السوء أو لمصلحة تحذير الناس منه. وأما أن يغتاب بما عدا ما فيه من الفسق، أو ينسب إليه ما لم يثبت عنه من قول أو فعل فهذا لا يجوز فليتنبه.
جاء في الموسوعة الفقهية: الأْصْل فِي الْغِيبَةِ الْحُرْمَةُ، لِنَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}، لَكِنَّهُ تَجُوزُ غِيبَةُ الْفَاسِقِ الْمُجَاهِرِ بِفِسْقِهِ فِيمَا جَاهَرَ بِهِ مِنَ الفسق دون غيره. انتهى.
والله أعلم.