السؤال
هل في الذهب الإفريقي أو المعادن المطلية بالذهب زكاة؟ وهل مقدارها نفس مقدار الذهب العادي؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
هل في الذهب الإفريقي أو المعادن المطلية بالذهب زكاة؟ وهل مقدارها نفس مقدار الذهب العادي؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب الخالص تجب فيه الزكاة إذا توفرت فيه شروط الزكاة المذكورة في الفتوى رقم : 130984، سواء كان إفريقيا أم لا، وسواء كان جيدا أو رديئا، أما الذهب المخلوط بغيره أو المموه به فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه النصاب، لأن غير الذهب منه ليس نقدا ولا تتعلق به الزكاة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 168667 والفتوى رقم 177399 فمن ملك ذهبا مخلوطا بغيره، فليعرف مقدارالذهب الخالص فإذا بلغ نصابا وجبت زكاته، ولا يحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره ممّا لا تجب فيه الزكاة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني