الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نشر برنامج يستخدم في الخير والشر

السؤال

سبق وسألتكم أنني أعمل ببرامج التصميم وتأتيني أسئلة كثيرة عن اسم البرنامج الذي أستخدمه فذكرتم لي أن علي أن أقوم بإجابتهم وإخبارهم باسم البرنامج إن كانت نيتهم في الخير، وإن كانت في الشر أو الحرام فلا أخبرهم ثم سألتكم مرة أخرى أنني لا أعلم من هم لأنهم أشخاص في النت فأجبتم إن كان يغلب على ظني أنهم سيستخدمونه في الخير فعلي أن أجيبهم وأخبرهم باسم البرنامج، وإن كان يغلب على ظني أنهم يستخدمونه في الشر فلا أجيبهم، وسؤالي: كثرت الأسئلة ولم أجب أحدا حتى الآن لأنني مترددة فكثير من الأسماء التي تأتيني لا أعلم عنها شيئاً أبداً مجرد اسم مستخدم كيف لي أن أعرف هل سيستخدمه في الخير أو الشر؟ أو كيف يغلب على ظني وهو مجرد اسم؟ والشق الثاني من السؤال: أحياناً يأتيني السؤال على صفحتي في الفيس بوك وإذا أجبت السائل فسيرى الجميع إجابتي فهل أجيب وأنا لا أعرف عنهم شيئا وهل يستخدمونه في الخير أو الشر، أتمنى أن يتم الرد على سؤالي بالتفصيل وبوقت سريع لأنني أصبحت متضايقة من عدم ردي على السائلين وربما المحتاجين لهذه المعلومة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغلبة الظن قد تحصل من خلال الحكم بما يغلب على عامة مستخدمي هذا البرنامج ومتصفحي الأنترنت أو طالبي تلك الخدمة، فإن كان السواد الأعظم هو أولئك الذين يستخدمون البرنامج استخداما سيئا لأغراض ممنوعة فلا يجوز لك إعانتهم على ذلك، ولو اشتبه عليك الأمر فلم تستطيعي التمييز فترك ما يريب خير، لما ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وأما من تثقين في دينه وغلب على ظنك أنه يريد استخدام البرنامج استخداما نافعا فلا حرج في مراسلته، وإذا خشيت أن يطلع على الإجابة آخرون فيمكنك إرساله إليه برسالة خاصة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني