الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ركعتا الفجر هل هما واجبتان

السؤال

هل سنة الفجر فرض؟ وهل يجب أن أصليها؟ أم من الممكن أن أصلي ركعتين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فركعتا الفجر سنة عند أكثر أهل العلم وليستا بواجبتين، جاء في المجموع للنووى: وأما قول المصنف: وسنة الفجر مجمع على كونها سنة فكذا يقوله أصحابنا, وقد نقل القاضي عياض عن الحسن البصري أنه أوجبها للأحاديث, وحكاه بعض أصحابنا عن بعض الحنفية والله أعلم.

وفى الإنصاف للمرداوى: قوله: وركعتان قبل الفجر, وهما آكدها ـ هذا المذهب, وعليه الأصحاب، قال ابن عقيل: وجها واحدا وحكى أن سنة المغرب آكد, وحكاه في الرعاية وغيرها قولا.

وللمالكية قولان أحدهما أنها سنة مؤكدة والآخر أنها رغيبة وهي رتبة دون السنة وفوق النافلة، جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: وهي أي صلاة الفجر رغيبة كالعلم بالغلبة عليها لكثرة الترغيب فيها, وهي رتبة دون السنة وفوق النافلة وقيل سنة وله قوة أيضا. انتهى.

وفي التاج والإكليل للمواق: وصلاة الفجر رغيبة وهو أحد قولي مالك وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وهو الراجح عند ابن أبي زيد لتصديره به بقوله: وركعتا الفجر من الرغائب ـ وقيل: من السنن المؤكدة وهذا القول الثاني قول مالك أيضا وأخذ به أشهب، قال ابن عبد البر وهو الصحيح، وحكى اللخمي وغيره القولين عن أصبغ وأشهب ولم يرجح شيئا. انتهى.

وقول السائل: أم من الممكن أن أصلي ركعتين ـ فالجواب أن سنة الفجر ركعتان، لكن لا بد من تعيينها بالنية كسائر السنن الراتبة، فلا يجزئ مطلق صلاة ركعتين من النافلة بدون أن تنوي كونهما لسنة الفجر، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل: يعني أن صلاة الفجر تفتقر إلى نية زائدة على نية مطلق الصلاة تميزها عن سائر النوافل كافتقار السنن لذلك، قال في الطراز: النوافل المقيدة بأزمانها أو بأسبابها كالسنن الخمس والفجر لا بد فيها من نية التعيين فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها لهذه لم تجزه. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 55269.

وراجع أيضا في وقت سنة الفجر الفتوى رقم: 149021.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني