الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة الزوج جزءا من بيته باسم زوجته عوضا عن مؤخر الصداق

السؤال

عقد الزواج ينص على توابع ومؤخر صداق، وأنا أرغب بتبرئة ذمتي ودفع هذه المستحقات لزوجتي. لكن المبلغ كبير ومتطلبات الحياة كثيرة. هل لي أن أكتب لزوجتي جزءا من ملكية البيت بدل مؤخر الصداق والتوابع، أم أن السكن حق لها علي وهذا لا يجوز؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رضيت الزوجة بذلك عوضا عن مستحقاتها في مؤخر الصداق وغيره فلا حرج عليك في كتابة نصف البيت أو جزء منه لها. وبيت الزوجية ليس ملكا للزوجة، وإنما لها على زوجها أن يسكنها، وليس عليه أن يبني لها بيتا على سبيل التمليك إلا أن يتبرع بذلك فلا حرج عليه، وإذا ملكها جزءا من البيت فإن هذا لا يسقط حقها الواجب في السكن. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 78294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني