الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رضيت الزوجة بذلك عوضا عن مستحقاتها في مؤخر الصداق وغيره فلا حرج عليك في كتابة نصف البيت أو جزء منه لها. وبيت الزوجية ليس ملكا للزوجة، وإنما لها على زوجها أن يسكنها، وليس عليه أن يبني لها بيتا على سبيل التمليك إلا أن يتبرع بذلك فلا حرج عليه، وإذا ملكها جزءا من البيت فإن هذا لا يسقط حقها الواجب في السكن. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 78294.
والله أعلم.