الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا من العاملين في مجال الدعوة إلى الله وحاليا في مصر أثيرت قضية الشريعة الإسلامية، ولكني شخص مبتلى بالوسواس، وكنا جالسين في مجلس علم مع بعض الإخوة وقال أحد الإخوة كلاما معناه أن الشريعة الإسلامية تحكم في السياسة كما تحكم في الزواج والطلاق، فهل في هذه العبارة ما يؤثر على العصمة الزوجية؟ وأيضا هناك بعض الألفاظ أريد أن أستوضح من فضيلتكم هل تندرج تحت كنايات الطلاق أم لا وهذه الألفاظ هي: إن الإسلام منهج حياة ونظام شامل وأنه ينظم شئوون الدنيا والآخرة، وأنه يجب تحكيم شريعة الله أيضا؟ أريد رأي فضيلتكم في هذا الموقف الذي حدث بيني وبين زوجتي: أنا وأخي متزوجان من أختين يعني زوجتي تكون أخت زوجة أخي وطلبت والدتي مني مفتاح شقة أخي الموجود مع زوجتي كي تأخذ بعض الأغراض من الثلاجة، فلما طلبت المفتاح من زوجتي قالت لي أن أتصل بأختها أولا فقلت لها إن أمي تكلمت معها أمس وهي تعرف بأن أمي سوف تأخذ من ثلاجتها بعض الأشياء، لكنها أصرت على أن أتصل وفعلا اتصلت ووافقت زوجة أخي وقلت لزوجتي إنها وافقت أن نفتح شقتها، وبعد أن قلت هذه العبارة لزوجتي قلت في نفسي بدون التلفظ: كده مش محتاجينك ـ وأعتقد أنني قصدت غير محتاجين لمساعدة زوجتي لفتح الشقة، فهل يعتبر ما خطر في نفسي نية للعبارة التي قلتها لزوجتي وهي: أن أختها وافقت على فتح الشقة؟ وهل لذلك تأثير على العصمة الزوجية؟ أرجو عدم إرجاعي لفتاوى سابقة وجزاكم ربي خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وسوسة في الطلاق، ثم ننبهك على أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه أو كناية، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ, فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية, فالصريح يقع به الطلاق من غير نية, والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه, أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

كما أن الطلاق لا بد فيه من القصد، وأن مجرد جريان لفظ الطلاق على لسان المتحدث من غير قصد له لا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما يكون على سبيل الحكاية والتعليم والإخبار وسبق اللسان والغلط، وراجع الفتوى رقم: 162181.

كما لا يقع الطلاق بالكلام النفسي، فإذا تقرر جميع ما ذكر علمت أن جميع ما ذكرته ليس في شيء منه ما يقع به الطلاق، فأرح نفسك من مثل هذه الوساوس والشكوك، وأبعد عنك هذه الهموم والهواجس فإنها من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله تعالى من كيده، وأكثر من الدعاء والالتجاء إليه، ثم اعلم أن أنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها جملة وعدم الالتفات إليها، فتتبعها سبب لرسوخها وتمكنها، وراجع الفتوى رقم: 3086

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني