الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مال الوالدين لا يباح لولدهما بغير طيب نفس منهما

السؤال

اشتريت من بطاقات أهلي الفيزا غرضا لي قبل سنة دون علمهم، علمت أن هذا أكل مال بالباطل، وكانت المرة الأولى والأخيرة، وتبت، ولإرجاع المال لهما قلت لهما إني أريد أن أهديكما نقودا لكن إن أحببتما أضعهما لكما في مشروع خيري كنت أنا القائمة عليه وتكون الصدقة لكما فوافقا. فهل طريقتي في إرجاع المال صحيحة؟ فأنا لم أذكر لهما لماذا أريد أن أهديهما لكن قلت دين علي أن أسدده، اعتبراه نذرا نذرته إما تأخذان الأموال أو أضعها في هذا المشروع الخيري فاختارا الصدقة. هل هكذا أرجعت الحقوق لأهلها؟ مع العلم أني لم أقصد السرقة وقتها ولا عرفت أنه لا يجوز لأنهما أهلي فأنا لا أقدر على معصية الله، تكون ثقيلة جدا على قلبي وإن كان الذنب صغيرا فكيف هذا الذنب العظيم ساعدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد أحسنت بالتوبة من هذه الخطيئة، ومال الوالدين لا يباح للولد أخذه بغير طيب نفس منهما إلا أن يمنعاه النفقة الواجبة له شرعا فله حينئذ أن يأخذ قدرها بالمعروف. وما ذكرت من عرض المبلغ عليهما هدية أو التصدق به عنهما تبرأ به ذمتك من ذلك الحق ولا يلزمك أن تخبريهما بأن المبلغ قد أخذته من مالهما دون علمهما؛ إذ المعتبر هو إيصال الحق إلى مستحقه فحسب.

قال ابن قدامة في المغني: وإن وهب المغصوب لمالكه أو أهدى إليه برئ في الصحيح لأنه سلمه إليه تسليما تاما وزالت يد الغاصب.

وهنا قد عرضت الحق على صاحبه فأذن لك في التصدق به عنه وبذلك تبرأ ذمتك.

لكن ننبهك إلى أن الفيزا منها ما يجوز التعامل به ومنها ما هو محرم وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 6275 . وإذا كانت الفيزا التي عند أبويك من النوع المحرم فيجب نصحهما ليكفا عن التعامل بها وليكن ذلك النصح بحكمة وموعظة حسنة.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني