الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد أحسنت بالتوبة من هذه الخطيئة، ومال الوالدين لا يباح للولد أخذه بغير طيب نفس منهما إلا أن يمنعاه النفقة الواجبة له شرعا فله حينئذ أن يأخذ قدرها بالمعروف. وما ذكرت من عرض المبلغ عليهما هدية أو التصدق به عنهما تبرأ به ذمتك من ذلك الحق ولا يلزمك أن تخبريهما بأن المبلغ قد أخذته من مالهما دون علمهما؛ إذ المعتبر هو إيصال الحق إلى مستحقه فحسب.
قال ابن قدامة في المغني: وإن وهب المغصوب لمالكه أو أهدى إليه برئ في الصحيح لأنه سلمه إليه تسليما تاما وزالت يد الغاصب.
وهنا قد عرضت الحق على صاحبه فأذن لك في التصدق به عنه وبذلك تبرأ ذمتك.
لكن ننبهك إلى أن الفيزا منها ما يجوز التعامل به ومنها ما هو محرم وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 6275 . وإذا كانت الفيزا التي عند أبويك من النوع المحرم فيجب نصحهما ليكفا عن التعامل بها وليكن ذلك النصح بحكمة وموعظة حسنة.
والله أعلم .