السؤال
ماحكم إعطاء مبلغ للجمارك مقابل تهريب سلعة، التجارة مع المهربين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم دفع هذا النوع للجمارك برقم: 12346 وذكرنا هنالك أنه لا بأس بدفع هذا المقابل في حالة مفصلة في الجواب المذكور، ولكنا نضيف هنا أنه لا يخفى ما في تهريب البضائع من الغرر المفضي إلى الضرر الذي يلحق بالإنسان في نفسه أو ماله غالباً -الأمر الذي يجعل محاولة التهريب مجازفة تعرض المال الذي أوجب الله تعالى حفظه للخطر، وبالتالي فلا يجوز الإقدام عليها ولا مشاركة ممارسيها ولا الإرسال معهم، وراجع الجواب رقم: 13164
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني