الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلعت من زوجها بدون إذنه وتزوجت من غيره

السؤال

امرأة تزوجت غصبا عنها من رجل لا تحبه، ولكن أهلها زوجوها بدون رضاها، لأنه من العائلة وليس له وثائق إقامة، فبهذا الزواج ستساعده ليحصل على هذه الوثائق, عقدت نكاحها عند البلدية لأنها تعيش في دولة غربية ثم وثقت هذا العقد عند مؤسسة إسلامية، وبعد شهرين من الزواج طلبت منه الطلاق فرفض وشرط عليها أن تدفع له طلبا من أجل الإقامة, فرفضت وذهبت إلى أهلها، وبعد فترة أخذت الخلع من البلدية دون إذنه، لأن هذه الدولة تعطي المرأة حق الطلاق، وعندما ذهبت للمؤسسة الإسلامية طلبوا منها أن يمضي زوجها على الخلع, فرفض الزوج ذلك، ومرت أربع سنوات ثم تزوجت هذه المرأة، فما حكم هذه الأنكحة؟ ومرت بعض الأيام على زواجها الثاني ثم طلقها زوجها الأول وأمضى لها على الخلع، ثم وثقت نكاحها الثاني عند هذه المؤسسة، والآن مرت 14 سنة على زواجها الثاني ولديها 3 أبناء، فهل نكاحها صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للولي تزويج البكر بغير رضاها على الراجح من أقوال الفقهاء, فإن فعل كان الأمر إليها في طلب فسخ النكاح، أو إمضائه، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 27696

والظاهر من حال هذه البنت أنها أمضت هذا الزواج، أو رضيت به.

وعليه، فإن كان العقد قد تم بصورة شرعية فلا يحق لها فسخه ولا طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، ولمعرفة الحالات التي يسوغ للمرأة فيها طلب الطلاق يمكن مراجعة الفتوى رقم: 37112

وإن كرهت زوجها وخشيت أن تفرط في حقه فلها الحق في طلب الخلع كما فعلت امرأة ثابت بن قيس، وراجعي الفتوى رقم: 3875

وهذا الخلع الذي أوقعته البلدية لا عبرة به ولا يصح ما دام الزوج لم يرض به ولم توقع عليه جهة شرعية فنكاحها الثاني لا يصح أيضا، لأنها نكحت وهي لا تزال تحت زوجها، وانظري الفتوى رقم: 66738.

فيجب فسخ هذا النكاح وعليها مفارقة هذا الزوج الثاني فورا ولا يجوز لها تمكينه من نفسها، وأما هؤلاء الأبناء فينسبون لأبيهم إن كان يعتقد حل هذا النكاح، كما هو مبين بالفتوى رقم: 50680.

وطلاق زوجها الأول لها بعد ذلك, أو توثيقها لنكاحها الثاني بعد ذلك لا يصح به هذا النكاح، وإن كانت هذه المرأة لم تسأل عن حكم مثل هذا الزواج رغم مرور هذه المدة الطويلة فهذا أمر غريب ويدل على نوع من عدم المبالاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني