الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للولي تزويج البكر بغير رضاها على الراجح من أقوال الفقهاء, فإن فعل كان الأمر إليها في طلب فسخ النكاح، أو إمضائه، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 27696
والظاهر من حال هذه البنت أنها أمضت هذا الزواج، أو رضيت به.
وعليه، فإن كان العقد قد تم بصورة شرعية فلا يحق لها فسخه ولا طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، ولمعرفة الحالات التي يسوغ للمرأة فيها طلب الطلاق يمكن مراجعة الفتوى رقم: 37112
وإن كرهت زوجها وخشيت أن تفرط في حقه فلها الحق في طلب الخلع كما فعلت امرأة ثابت بن قيس، وراجعي الفتوى رقم: 3875
وهذا الخلع الذي أوقعته البلدية لا عبرة به ولا يصح ما دام الزوج لم يرض به ولم توقع عليه جهة شرعية فنكاحها الثاني لا يصح أيضا، لأنها نكحت وهي لا تزال تحت زوجها، وانظري الفتوى رقم: 66738.
فيجب فسخ هذا النكاح وعليها مفارقة هذا الزوج الثاني فورا ولا يجوز لها تمكينه من نفسها، وأما هؤلاء الأبناء فينسبون لأبيهم إن كان يعتقد حل هذا النكاح، كما هو مبين بالفتوى رقم: 50680.
وطلاق زوجها الأول لها بعد ذلك, أو توثيقها لنكاحها الثاني بعد ذلك لا يصح به هذا النكاح، وإن كانت هذه المرأة لم تسأل عن حكم مثل هذا الزواج رغم مرور هذه المدة الطويلة فهذا أمر غريب ويدل على نوع من عدم المبالاة.
والله أعلم.