الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللعب ليس من الوجوه التي تصرف فيها الزكاة

السؤال

أحب أولا أن أشكركم على جهودكم؛ لأننا حقا كنا في حاجة إلى مثل هذه الخدمة الجليلة.
سؤالي هل يجوز صرف جزء من زكاة المال إلى أولاد أخي الصغار اليتامى كدفع شهرية التدريب على السلة مثلا أو غيرها؟ مع العلم أنهم لديهم مصدر دخل وأموال للمستقبل. أم أن هذا من الرفاهيات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز دفع الزكاة في الغرض المذكور بحال، فإن الزكاة إنما تعطى للفقير الذي لا يجد ما يكفيه لحاجاته من مطعم وملبس ومسكن ودواء، وليس اللعب من الوجوه التي تصرف فيها الزكاة بحال، ولبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة تراجع الفتوى رقم: 128146، وليس اليتم بمجرده وصفا مبيحا للأخذ من الزكاة، فلا يعطى اليتيم من الزكاة إلا أن يكون فقيرا، وأما من كان عنده ما يكفيه من الأيتام فليس مستحقا للزكاة. وانظري الفتوى رقم: 133841.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني