الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز دفع الزكاة في الغرض المذكور بحال، فإن الزكاة إنما تعطى للفقير الذي لا يجد ما يكفيه لحاجاته من مطعم وملبس ومسكن ودواء، وليس اللعب من الوجوه التي تصرف فيها الزكاة بحال، ولبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة تراجع الفتوى رقم: 128146، وليس اليتم بمجرده وصفا مبيحا للأخذ من الزكاة، فلا يعطى اليتيم من الزكاة إلا أن يكون فقيرا، وأما من كان عنده ما يكفيه من الأيتام فليس مستحقا للزكاة. وانظري الفتوى رقم: 133841.
والله أعلم.