السؤال
هل يُسأَل المرء يوم القيامة عن دين زوجته وأبنائه - إن كانت زوجته لها دين أو تؤمن بالله واليوم الآخر - قبل أن يتزوجها، وإن رآها تصلي وتصوم وتؤمن بالله وبرسوله، ولكنها لا ترتدي الحجاب، بل وتستحل المصافحة والاختلاط، وخصوصا إن كان دينها ضعيفا، ولم يكن الزوج قبل زواجهما بعلم من ذلك كله، إلا بعد أن تأكد أن دينها ضعيف، وأنها لا ترتدي الحجاب، وتزعم أنها تصلي وتصوم وتؤمن بالله ورسوله. هل بعد أن تأكد الزوج أنها على غير الجادة من دينها كما أمر الله ورسوله، هل عليه أن يطلقها خوفا من أن يُسأل عنها يوم القيامة؟ أم هل عليه أن يمتنع عن الزواج بها إذا علم منها ذلك قبل الزواج بها؟ وهل يُسأل المرء عن دين زوجته وأبنائه وأعمالهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة لمسؤولية الزوج عن زوجته وأولاده فقد سبق لنا بيانها في الفتوى رقم: 58787.
والشرع قد حث المسلم على تحري الزواج من المرأة ذات الدين كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع؛ لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فالمرأة التي لا تلتزم بالحجاب وتصافح الرجال وتختلط بهم لا ينبغي للمسلم أن يتزوج منها، والأولى به قبل أن يقدم على خطبتها أن يسأل بعض من يعرفها من الصالحين، ولو أنه تزوجها فالواجب عليه إلزامها بالحجاب، فإن استجابت فذاك وإلا استحب له طلاقها، لأن الفقهاء ذكروا أن الطلاق يكون مندوباً إليه عند تفريط الزوجة في شيء من دينها، كما بينا في الفتوى رقم: 93203.
ولكن إن كانت قد أرشدها ونصحها وفعل ما أمر الله عز وجل به في شأنها ولم تستجب له فلا يلزمه طلاقها ولا يسأل عن ذنبها، إنما يسأل عن تقصيره في مسؤوليته اتجاهها.
والله أعلم.