الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة لمسؤولية الزوج عن زوجته وأولاده فقد سبق لنا بيانها في الفتوى رقم: 58787.
والشرع قد حث المسلم على تحري الزواج من المرأة ذات الدين كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع؛ لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فالمرأة التي لا تلتزم بالحجاب وتصافح الرجال وتختلط بهم لا ينبغي للمسلم أن يتزوج منها، والأولى به قبل أن يقدم على خطبتها أن يسأل بعض من يعرفها من الصالحين، ولو أنه تزوجها فالواجب عليه إلزامها بالحجاب، فإن استجابت فذاك وإلا استحب له طلاقها، لأن الفقهاء ذكروا أن الطلاق يكون مندوباً إليه عند تفريط الزوجة في شيء من دينها، كما بينا في الفتوى رقم: 93203.
ولكن إن كانت قد أرشدها ونصحها وفعل ما أمر الله عز وجل به في شأنها ولم تستجب له فلا يلزمه طلاقها ولا يسأل عن ذنبها، إنما يسأل عن تقصيره في مسؤوليته اتجاهها.
والله أعلم.