السؤال
جزاكم الله خيرا قرأت من مكتبة الفتاوى أن المسافر إذا أراد القصر في الصلاة وصلى مع إمام مقيم فإنه يتم الصلاة ولا يجوز له القصر، والسؤال: دخلت مسجدا لصلاة الظهر قصرا وفيه جماعة ولا أدري عن نية الإمام هل هو مقيم، أو مسافر وأدركت ركعة، فهل أقصر الصلاة، أو أتمها؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسافر إذا اقتدى بالمقيم تعين عليه الإتمام, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 105123
وكذلك إذا اقتدى بمن يشك فيه هل مقيم، أو مسافر فإنه يتم أيضا وهو محل السؤال، قال النووي في المجموع: ولو شك هل إمامه مسافر أم مقيم ولم يترجح له أحد الأمرين لزمه الإتمام سواء بان الإمام متما، أو قاصرا، أو انصرف وجهل.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي وهو يذكر الحالات التي يجب إتمام الصلاة فيها: أو ائتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام، الحادية عشرة ذكرها بقوله، أو ائتم بمن يشك فيه أي في كونه مسافرا، أو ائتم بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ولو بان الإمام بعد مسافرا لزم المأموم أن يتم لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام .انتهى.
والله أعلم.