السؤال
كنت في سفر أنا وأخي ووصلنا إلى مسجد في بلدة يؤذن فيه للعصر، فانتظرنا وصلينا مع الإمام بنية الظهر قصرا حتى إذا ما أتم الركعتين وبالتشهد الأوسط نوينا المفارقة، وسلمنا ، ثم التحقنا بنفس الجماعة بنية صلاة العصر قصرا. وكنت أعتقد ساعتها صحة صلاتي، ثم داخلني الشك بعد أن أنهيت سفري ، فأريد الفتوى في الصلاة ، وما حكمها لي وما حكمها لأخي لأنني من أكدت له - ساعتها - جواز ما نفعل . جزاكم الله خيرا . لقد اعتمدت على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في ذلك ، فهل هذا جائز؟