السؤال
لدينا بيت باسمنا، وبعده بقي لنا مبلغ معين أدينا زكاته، وبعده اشترينا أرضا، وسنبني عليها بيتا على مراحل. فهل على المبلغ المذكور زكاة؟ وشكراً.
لدينا بيت باسمنا، وبعده بقي لنا مبلغ معين أدينا زكاته، وبعده اشترينا أرضا، وسنبني عليها بيتا على مراحل. فهل على المبلغ المذكور زكاة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا زكاة في المنزل المعد للاقتناء. أما المبلغ المذكور من النقود، فإذا كان ملكاً لشخص واحد، وكان نصاباً أو كان لأكثر من شخص وبلغ نصيب كل واحد على حدته النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يملكه من الأموال أو عروض التجارة، فتجب زكاته عند حولان الحول اعتباراً من تاريخ بلوغه النصاب؛ لأن كل من لديه مال يبلغ النصاب تجب عليه زكاته إذا حال عليه الحول، سواء كان يعد لبناء منزل أو لغرض آخر.
والنصاب في العملات الموجودة هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة 595 جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر.
وإذا كان المبلغ المذكور قد بلغ النصاب ثم اشتريت به أرضا، فإما أن يكون الشراء تم بعد اكتمال الحول أو قبله، فإن كان بعده فإن الزكاة لازمة في المبلغ كله سواء نقص عن النصاب بسبب شراء الأرض أم لا، لأن الزكاة وجبت في المبلغ قبل شراء الأرض، وإن كان الشراء تم قبل اكتمال الحول فإن لم ينقص النصاب، فالزكاة واجبة في المبلغ المتبقي بعد شراء الأرض، وإن نقص النصاب بسبب شراء الأرض لم تجب الزكاة لعدم اكتمال الحول على النصاب. هذا إذا كان الغرض من شراء الأرض الاقتناء كما هو الظاهر، وإن كان الغرض من شرائها التجارة والبيع عند الربح فتجب الزكاة في المبلغ الباقي، إن كان بقي منه شيء مضموماً إلى قيمة الأرض، فيزكى الجميع عند حولان حول المال الذي اشتريت به الأرض ما دام أنه كان نصاباً حين الشراء، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12422، 22199، 4120.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني